الأصل جواز جمع الطلبات المتفرعة عن عقد الزواج في دعوى واحدة إذا كانت ناشئة عن رابطة زواج واحدة ومتصلة بها.
يجوز الجمع بين عدة طلبات متفرعة عن عقد الزواج