تبليغ البطاقة إلى أحد أقارب المخاطب المقيمين معه يكون صحيحاً إذا كان قد أتم الخامسة عشرة من عمره، ولا يُشترط أن يكون قد أتم الثامنة عشرة، متى كان التبليغ واقعاً وفق حكم النص الخاص الواجب التطبيق.
ان تبليغ البطاقة يجري الى المخاطب أو الى أحد أقاربه المقيمين معه بشرط أن يكون مكملا الخامسة عشر المناقشة: لما كان اجتهاد هذه المحكمة بقرارها الصادر بتاريخ ١٩٥٦/١٢/١٨ المنشور في الصحيفة ١٠١ من على ان تبليغ البطاقة يجري الى المخاطب او الى احد اقاربه المقيمين معه بشرط ان يكون مكملا الخامسة عشرة بمقتضى المادة ١٦ من القانون رقم ٤٦٤ المؤرخ في ٢/١٥/ ١٩٤٩ التي استقر الاجتهاد على بقاء حكمها نافذا ولا يشترط ان يتم الثامنة عشرة من عمره وفقا لما جاء في المادة ٢٣ من قانون اصول المحاكمات وكان القاضي لم يسر على هذا النهج القانوني كان حكمه مخالفا للقانون ومستحق النقض . لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون به .