دعوى التفريق للشقاق تقبل متى ادّعى أحد الزوجين وقوع الضرر، ولا يُشترط لإقامة الخصومة وسيرها إثبات الضرر ابتداءً.
مجرد الادعاء بوقوع الضرر كاف لقبول دعوى التفريق للشقاق والسير بها دون حاجة لإثبات وقوع ذلك الضرر