• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي الادعاء بوقوع الضرر لقبول دعوى التفريق للشقاق والسير بها دون إثباته

دعوى التفريق للشقاق تقبل متى ادّعى أحد الزوجين وقوع الضرر، ولا يُشترط لإقامة الخصومة وسيرها إثبات الضرر ابتداءً.

نص الاجتهاد

مجرد الادعاء بوقوع الضرر كاف لقبول دعوى التفريق للشقاق والسير بها دون حاجة لإثبات وقوع ذلك الضرر