• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز أن يكون من عُوقب بالمنع من الشهادة حكمًا في الدعوى

من تقرر منعه من الشهادة بحكم القانون لا يجوز أن يكون حكماً في الدعوى، لأن فقدان أهلية الشهادة ينعكس على صلاحيته للقيام بمهام التحكيم القضائي.

نص الاجتهاد

الممنوع من الشهادة لا يكون حكما