من تقرر منعه من الشهادة بحكم القانون لا يجوز أن يكون حكماً في الدعوى، لأن فقدان أهلية الشهادة ينعكس على صلاحيته للقيام بمهام التحكيم القضائي.
الممنوع من الشهادة لا يكون حكما