استحقاق نفقة القريبة الفقيرة على قريبها الغني يثبت متى كانت غير مكتسبة فعلاً، دون اشتراط قيام عجزها عن الكسب.
لا يشترط في نفقة المرأة الفقيرة على قريبها الغني أن تكون عاجزة عن الكسب بل أن تكون غير مكتسبة فعلاً