• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تمرد الأنثى دون الأربعين عن متابعة وليها يرفع وجوب نفقة الولي عنها

امتناع الأنثى دون الأربعين عن متابعة وليّها يسقط وجوب نفقتها على وليّها.

نص الاجتهاد

تمرد الأنثى دون الأربعين عن متابعة وليها يجعل الولي في حل من نفقتها