طلب الولي للأولاد يصلح دفعاً قانونياً في مواجهة دعوى النفقة، ويجوز الاحتجاج به لدرء الالتزام بالنفقة عند توافر موجبه.
طلب الولي الأولاد يصلح دفعاً لدعوى النفقة