• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للولي أن يتمسك بطلب الأولاد دفعاً لدعوى النفقة

طلب الولي للأولاد يصلح دفعاً قانونياً في مواجهة دعوى النفقة، ويجوز الاحتجاج به لدرء الالتزام بالنفقة عند توافر موجبه.

نص الاجتهاد

طلب الولي الأولاد يصلح دفعاً لدعوى النفقة