الاحتكام إلى ذمة الخصم ينهض دليلاً كافياً بذاته، فيغني عن باقي وسائل الإثبات ولا يُشترط معه دليلٌ آخر.
الاحتكام لذمة الخصم يعني الاستغناء عن أي دليل آخر مهما كان نوعه