• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا حُكِّم الخصمُ على ذمته استُغني عن سائر البيّنات

الاحتكام إلى ذمة الخصم ينهض دليلاً كافياً بذاته، فيغني عن باقي وسائل الإثبات ولا يُشترط معه دليلٌ آخر.

نص الاجتهاد

الاحتكام لذمة الخصم يعني الاستغناء عن أي دليل آخر مهما كان نوعه