قيام علم الخصم باليمين الموجّهة ومجادلته فيها يُسقط التمسك باشتراط إبلاغ الموكل بالذات متى كان هذا الاشتراط مجرد تزيد غير مؤثر في صحة الإجراء.
علم الطاعن باليمين الموجهة ومجادلته فيها يجعل من اشتراطه إبلاغ موكله بالذات تزيدا لا مبرر له