• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط إبلاغ الموكل بالذات متى ثبت علم الطاعن باليمين الموجهة ومجادلته فيها

قيام علم الخصم باليمين الموجّهة ومجادلته فيها يُسقط التمسك باشتراط إبلاغ الموكل بالذات متى كان هذا الاشتراط مجرد تزيد غير مؤثر في صحة الإجراء.

نص الاجتهاد

علم الطاعن باليمين الموجهة ومجادلته فيها يجعل من اشتراطه إبلاغ موكله بالذات تزيدا لا مبرر له