• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شؤون القاصرين وناقصي الأهلية من النظام العام ويُثار بشأنها من تلقاء المحكمة

تُعد المسائل المتصلة بالقاصرين وناقصي الأهلية من النظام العام، ويجوز للمحكمة بل يجب عليها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها.

نص الاجتهاد

كل ما يتعلق بشؤون القاصرين وناقصي الأهلية من النظام العام