تُعد المسائل المتصلة بالقاصرين وناقصي الأهلية من النظام العام، ويجوز للمحكمة بل يجب عليها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها.
كل ما يتعلق بشؤون القاصرين وناقصي الأهلية من النظام العام