• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقديم الوالد شهادة ميلاد المولود إلى الدائرة المختصة يعد إقراراً بنسبه إليه

تقديم الوالد شهادة ميلاد المولود إلى الدائرة المختصة يُعدّ إقراراً منه بنسبه، ويترتب عليه ردّ ادعائه بنفي النسب وإثبات النسب عليه.

نص الاجتهاد

تقديم الوالد شهادة ميلاد إلى الدائرة المختصة يوجب رد ادعائه ويثبت نسب المولود منه