تقديم الوالد شهادة ميلاد المولود إلى الدائرة المختصة يُعدّ إقراراً منه بنسبه، ويترتب عليه ردّ ادعائه بنفي النسب وإثبات النسب عليه.
تقديم الوالد شهادة ميلاد إلى الدائرة المختصة يوجب رد ادعائه ويثبت نسب المولود منه