• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للقاضي أن يبدل رأيه أو يعدل عنه بعد صدور حكمه

استقرار الحكم يمنع القاضي من تعديل رأيه أو الرجوع عنه بعد صدوره، فلا يملك تبديل قضائه بإرادته المنفردة.

نص الاجتهاد

الحكم كالحاكم ليس له تبديل رأيه أو تعديله