يشترط لاستحقاق نفقة الأقارب قيام الفقر والعجز عن الكسب، ويُثبت العجز بالخبرة الطبية، بينما يثبت الفقر واليسار بالبينة الشرعية التي لا تكتمل بشاهد واحد.
العجز عن الكسب يثبت بالخبرة الطبية الفقر واليسار يثبتان بالبينة الشرعية المناقشة: لما كانت نفقة الأقارب انما تجب للفقير العاجز عن الكسب على من يرثه من الأقارب الموسرين. وكان العجز عن الكسب يثبت بالخبرة الطبية، والفقر واليسار يثبتان بالبينة الشرعية، ونصابها شاهدان لا شاهد واحد عملاً بالمرسوم التشريعي 88.ولما كان القاضي استند إلى شهادة شاهد واحد فقط وحكم حكماً لا يستند إلى دليل. كان حكمه مختلاً ومخالفاً للقانون.