• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقرير المسؤولية والخبرة في اعتمادها من عدمه ليست ملزمة للمحكمة لأن قضايا السير ليست من الأمور الفنية

في منازعات حوادث السير، تقرير المسؤولية الناتج عن الخبرة ليس ملزماً للمحكمة، بل يخضع لسلطتها التقديرية بشرط أن يكون استخلاصها منسجماً مع وقائع الحادث وظروفه ومساهمة كل سائق في وقوعه. وإذا أغفلت المحكمة مناقشة عناصر الحادث الجوهرية أو انتهت إلى تحميل كامل المسؤولية لأحد الأطراف دون تسبيب سليم، جاز نق...

نص الاجتهاد

ان تقرير المسؤولية والخبرة في اعتمادها من عدمه ليست ملزمة للمحكمة لأن قضايا السير ليست من الأمور الفنية المناقشة: حيث أن الطاعنين يؤكدون بأسباب طعنهم أن تقرير الخبرة احتوى على كثير من التناقضات ولم يبحث بالسرعة الزائدة أو انحراف السيارة نحو اليمين أو المطاعن التي كان يتوجب على المحكمة الرد عليها الواردة بأسباب الاستئناف على الخبرة والدعوى وحيث أن تقرير المسؤولية والخبرة في اعتمادها من عدمه ليست ملزمة للمحكمة لأن قضايا السير ليست من الأمور الفنية وللمحكمة اعتماد الخبرة من عدمها إلا أنه يجب أن تكون الخبرة وتقرير المسؤولية بما ينسجم والحادث وظروف الدعوى ومسؤولية كل من سائق وان اعتبار السائق الطاعن يتحمل كامل المسؤولية في غير محله القانوني لأنه لابد من مسافة أمان اولاً بين سيارة المطعون ضده وسيارته كما ان التوقيف المفاجئ لسيارة المطعون ضده يشكل خللاً بقواعد السير ولابد من لتنبيه حيث الوقوف بالإضافة الى وجوب اتباع كل منهما قواعد السير بمراقبة الطريق أمامهم والحذر من كل مفاجئ مما يشكل نسبة من المسؤولية بحق السائق المطعون ضده ولابد من أن تكون محكمة الموضوع في تحديد مسؤولية الحادث مقدرة كل ما ورد بسلامة الاستخلاص والتقدير والاستنتاج وبكونها لم تفعل لأن أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه مما يستوجب نقضه لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه