• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ارتبطت الجريمة بحق شخصي وجب إثباته وفق قواعد الإثبات المدنية

عند ارتباط قيام الجريمة بوجود حق شخصي، يلتزم القاضي الجزائي باتباع قواعد الإثبات الخاصة بهذا الحق في إثباته، مع بقاء نظر الدعوى الجزائية من اختصاصه.

نص الاجتهاد

إن المادة 177 أصول جزائية قد نصت على أنه إذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد الإثبات الخاصة به ، وإن غاية الشارع من جراء هذا النص أنه بعد أن قرر مبدأ حرية القناعة في الإثبات المستمدة من تمحيص الوقائع ودراستها ومناقشتها بصورة منطقية قيد هذه الحرية ببعض القيود كما جاء في المواد 178 و181 و 182 أصول جزائية والمادة 473 ع عام . – إن المادة 177 أصول جزائية لا ترفع يد القاضي الجزائي عن الدعوى الجزائية إذا كان وجودها مرتبطاً بوجود حق شخصي وإنما تبقى قاعدة قاضي الدعوى هو قاضي الدفع مرعية الإجراء ولكن يجب عليه أن يتبع في إثبات هذا الحق الشخصي طريقته الخاصة به في الإثبات .