الاختصاص المكاني في الدعوى الجزائية ينعقد لأيٍّ من محكمة موطن المدعى عليه أو محكمة مكان وقوع الجريمة أو محكمة مكان إلقاء القبض على المجرم، ويصح انعقاده للمحكمة التي يرتبط اختصاصها بأحد هذه الروابط.
ان الاختصاص المكاني يعود إلى محكمة موطن المدعى عليه أو مكان وقوع الجريمة أو مكان إلقاء القبض على المجرم . – إذا كان المتهم مقيماً في منطقة القدم في محافظة دمشق وقبض عليه في القدم فرؤية الدعوى من محكمة الجنايات في دمشق يبقى في محله القانوني .