تقدير التعويض يترك لمحكمة الموضوع متى جاء ضمن الحدود المعقولة، ويصح الحكم بتعويضات متعددة لورثة المغدور إذا تعدد المسؤولون عن الفعل الضار أو اشترك أكثر من متهم في القتل.
يعود تقدير التعويض إلى محكمة الموضوع حسب صلاحيتها ودون معقب عليها في ذلك طالما لم يكن ثمة مغالاة في هذا التقدير . – الحكم لورثة المغدور بتعويضين أحدهما من محكمة الجنايات والآخر من محكمة الأحداث حكم صحيح وذلك لاشتراك أكثر من متهم في جريمة القتل ، وهذا من حق الورثة .