• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فسخ عقد بيع شقة وإلزام المدعى عليه بالتسليم

يشترط لقبول دعوى المخاصمة شكلاً أن يشتمل الاستدعاء على بيان أسبابها وأدلتها وأن تُرفق به الأوراق المؤيدة، وإلا رُدّت شكلاً. كما أن نطاق الخصومة في المخاصمة محصور بالقضاة وممثلي النيابة العامة، فلا تمتد إلى غيرهم.

نص الاجتهاد

1997 والمتضمن تصديق القرار البدائي المستأنف بفسخ عقد البيع الجاري بين الطرفين للشقة موضوع الدعوى وبإلزام المدعى عليه بتسليمها للمدعي خالية من الشواغل. ومن حيث أن مدعي المخاصمة ينسب إلى هيئة المحكمة مصدرة الحكم المشكو منه وقوعها في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ في 11/12/1999. ومن حيث أنه بمقتضى المادة 491 أصول تقدم دعوى المخاصمة باستدعاء يوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً ويجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط به الأوراق المؤيدة لها. ومن حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على وجوب أن يشتمل استدعاء دعوى المخاصمة على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن ترفق بها الوثائق والمستندات والأوراق المؤيدة لها وإلا ردت دعوى المخاصمة شكلاً. ومن حيث أن طالب المخاصمة لم يتقيد بأحكام النص القانوني والاجتهاد القضائي المشار إليهما فيما سلف ولم يرفق مع استدعاء دعوى المخاصمة وثائق الدعوى والأدلة والمستندات المؤيدة لها مكتفياً بإبراز صور عن الأحكام القضائية دون إبراز صورة مصدقة عن استدعاء الدعوى الأصلية والدفوع والمذكرات الخطية المدعى بها ولا صوراً مصدقة عن استدعائي الاستئناف والطعن مما يستدعي رفض الدعوى شكلاً وهذا يغني عن التعرض لما أثير من أسباب موضوعية في استدعاء المخاصمة لهذه الأسباب ووفقاً لطلب النيابة وعملاً بالمواد 208 و491 و494 أصول حكمت المحكمة بالإجماع: 1 – رفض الدعوى شكلاً. 2 – مصادر التأمين. 3 – تغريم طالب المخاصمة ألف ليرة سورية لصالح الخزينة. 4 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف. 5 – حفظ الإضبارة. (هيئة عامة قرار 131 أساس 276 تاريخ 10/4/2000) قضاة و – رئيس المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي – لجنة تسجيل وشطب المحامين – خطأ مهني جسيم – رد شكلاً.: – إن دعوى المخاصمة تقام على القضاة وممثلي النيابة العامة حصراً فلا يجوز سماع هذه الدعوى ضد غير القضاة كالمحامين وأعضاء مجلس النقابة المركزية. – لا تسمع دعوى المخاصمة ضد رئيس المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي ولو كان قاضياً طالما أن الدعوى لم توجه إليه بسبب عمله الأصلي في محكمة الاستئناف أو محكمة النقض. – لا تسمع دعوى المخاصمة المقامة على رئيس وأعضاء اللجنة الناظرة في قضايا شطب وتسجيل المحامين لدى النقابة. القرار موضوع المخاصمة: صادر عن اللجنة الناظرة في قضايا الشطب والتسجيل برقم أساس 5 قرار 11 تاريخ 20/3/1997. المتضمن من حيث النتيجة رفض الطعن موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه … الخ. النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 26/2/2000 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي: أسباب المخاصمة: 1 – الهيئة المخاصمة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم حين أهملت لائحة الطعن ولم تبحث في أسبابها. 2 – عدم البحث في الدفع المثار المتعلق بحرمان طالب المخاصمة من إثبات ما يدعي وحرمانه من دعوة شهوده شهود البينة المعاكسة حرمان من حق الدفاع المقدس. 3 – إهمال البحث في الدفع المتعلق بعدم الاختصاص للنظر في الشكوى. 4 – مخالفة الهيئة المخاصمة لقواعد أصول المحاكمات. 5 – مخالفة الهيئة المخاصمة بالدفع المثار المتعلق بعدم صحة التمثيل والخصومة. 6 – صدور القرار المخاصم واعتماده على وثيقة لا وجود لها. 7 – كل ذلك يؤلف أخطاء مهينة جسيمة. لذلك يطلب: 1 – قبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ القرار المخاصم رقم 11 أساس 5 تاريخ 20/3/1997. 2 – إبطال القرار والحكم بالتعويض. المناقشة القانونية: حيث أن مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق في قراره رقم 12 تاريخ 11/6/1996 قرر شطب اسم المحامي الأستاذ ناصر من جدول المحامين الأساتذة بدمشق لسبب التزوير والتحريف في عقد بيع شقة سكنية واستعمال المزور في دعوى مدنية. وحيث أن ناصر طعن في هذا القرار. وحيث أن اللجنة الناظرة في قضايا التسجيل والشطب في قرارها رقم 11 أساس 5 تاريخ 20/3/1997 قررت رفض الطعن موضوعاً وتصديق القرار المطعون به فجاءت دعوى مخاصمة القضاة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض للأسباب المبينة. حيث أن دعوى المخاصمة تقام على القضاة وممثلي النيابة العامة حصراً (المادة 486) أصول مدنية. وحيث أن المخاصمين في هذه الدعوى قضاة و ولما كان لا يجوز سماع دعوى المخاصمة تجاه غير القضاة كالمحامين وأعضاء مجلس النقابة المركزية وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة. وحيث أن الاجتهاد قد استقر على أن لا تسمع دعوى المخاصمة ضد رئيس المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي ولو كان قاض طالما أن الدعوى لم توجه إليه بسبب عمله الأصلي في محكمة الاستئناف أو النقض (قرار هيئة عامة رقم 36 أساس 158 تاريخ 18/3/1996). وحيث أن القضاة في لجنة تسجيل وشطب المحامين لا يعملون فيها بحكم عملهم الأصلي في محكمة الاستئناف والنقض إنما هم مشاركون فيها استثناءاً وتبرعاً من وزارة العدل بحكم القانون. وحيث أن الاجتهاد قد استقر على أن لا تسمع دعوى المخاصمة المقامة على رئيس وأعضاء اللجنة الناظرة في قضايا التسجيل والشطب لدى نقابة المحامين (قرار هيئة عامة أساس 176/185 قرار 39/40 تاريخ 3/4/1995). ولما كان المخاصمون في هذه الدعوى قضاة و ولا يجوز مخالفة المادة 486 أصول مما يوجب رد الدعوى شكلاً. لذلك تقرر بالأكثرية: 1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ. 2 – تغريم مدعي المخاصمة مبلغ ألف ليرة سورية. 3 – إلزام المدعي الرسم ومصادرة التأمين. 4 – حفظ الملف. (هيئة عامة قرار 113 أساس 309 تاريخ 27/3/2000) مدني – رهن: عقار – بيع يخفي رهن – بينة شخصية – تكوين القناعة من الأدلة – خطأ مهني جسيم. – ليس ما يمنع سماع البينة الشخصية لإثبات أن عقد البيع هو في حقيقته عقد رهن وهو أمر من متعلقات النظام العام. – إن اقتناع محكمة الموضوع ومن بعدها الهيئة المخاصمة بأدلة معنية في الدعوى لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً. القرار موضوع المخاصمة: صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية برقم أساس 565 قرار 254 تاريخ 25/5/1996. المتضمن: من حيث النتيجة رفض الطعن موضوعاً واعتبار عقد البيع عقد رهن … الخ. النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 22/5/1996 وعلى كافة أوراق القضية. وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي: في الشكل: من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الثانية في محكمة النقض رقم 254/565 تاريخ 25/5/1996 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.ومن حيث أن واقعة النزاع تتلخص في أن المدعي محمد علي تقدم بدعواه أمام محكمة البداية المدنية بحلب بمواجهة المدعى عليها ما يرام… مدعياً فيها شرائه العقار رقم 1746/7 من المنطقة العقارية المخاصمة بحلب ويطلب تثبيت البيع وتسجيله في السجل العقاري كما تقدمت المدعى عليها المذكورة بادعاء متقابل يتضمن عدم صحة دعوى المدعي وأن عقد البيع هو في حقيقته رهن وتطلب إنهاء عقد الرهن وتسليمها العقار مع العطل والضرر، وقررت محكمة البداية تثبيت البيع وتسجيله ورد الدعوى المتقابلة وصدق القرار استئنافاً إلا أن محكمة النقض قررت نقض القرار المطعون فيه، ولما أعيدت الإصبارة إلى محكمة الاستئناف قررت فسخ القرار المستأنف وفسخ العقد موضوع الدعوى وإنهاء عقد الرهن وتسليم العقار للمدعية بالتقابل ورفضت الهيئة المخاصمة الطعن الواقع على القرار الاستئنافي فكانت دعوى المخاصمة هذه. ومن حيث أنه ليس ما يمنع سماع البينة الشخصية لإثبات أن عقد البيع هو في حقيقته عقد رهن وهو أمر من متعلقات النظام العام. ومن حيث أن اقتناع محكمة الموضوع ومن بعدها الهيئة المخاصمة بأدلة معينة في الدعوى لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً طالما أنه يدخل في حدود سلطتها التقديرية وقد استقر الاجتهاد القضائي على ذلك. (نقض قرار 55 تاريخ 20/11/1967 وقرار 363 تاريخ 11/3/1984). ومن حيث أن الشروط الخاصة بالعقد قد تضمنت أن من حق الفريق البائع أن يرد العربون عند نهاية عشرون شهراً من تاريخ استلام المشتري للعقار وتعهد الفريق المشتري بقبول رد العربون يعد نهاية المدة المتفق عليها إذا لم يرغب البائع في إتمام عملية البيع ولا يجوز للفريق البائع رد العربون قبل المدة المنوه عنها. ومن حيث أن الشروط المذكورة فضلاً من أنها يساند أقوال الشهود الذين شهدوا بأن العقد رهن وليس بيع، فإن ما تضمنه هذا الشرط إنما يعني أن البائع قد احتفظ عند البيع بحق استرداد المبيع من خلال مدة معينة مما يجعل البيع وقع باطلاً عملاً بالمادة 433 من القانون المدني. ومن حيث أن القرار المخاصم قد استقام على أسس صحيحة في القانون من حيث النتيجة وسواء اعتبر العقد عقد بيع أو رهن مما يبعده عن الوقوع في الخطأ المهني الجسيم. لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً لمطالبة النيابة العامة: 1 – رد الدعوى شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ. 2 – تغريم طالب المخاصمة ألف ليرة سورية على أن يقتطع منها مبلغ التأمين المدفوع. 3 – تضمينه الرسم والنفقات. (هيئة عامة قرار 119 أساس 252 تاريخ 24/6/1996) اجتهادات قضائية سورية – دعاوي مخاصمة