الأصل أن الدعوى في الاستئناف تخضع من حيث الإجراءات والأحكام للقواعد ذاتها المطبقة أمام محكمة الدرجة الأولى، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ويجوز للمحكمة الاستئنافية أن تقضي وفق قرينة الغياب عند توافر موجباتها.
يجري على الدعوى في الاستئناف، ما يجري من القواعد على الدعاوى أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو الأحكام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك # يمكن الحكم بقرينة الغياب في المرحلة الاستئنافية