• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري على الاستئناف القواعد والإجراءات والأحكام المطبقة أمام محكمة الدرجة الأولى ما لم يرد نص مخالف ويجوز الحكم بقرينة الغياب فيه

الأصل أن الدعوى في الاستئناف تخضع من حيث الإجراءات والأحكام للقواعد ذاتها المطبقة أمام محكمة الدرجة الأولى، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ويجوز للمحكمة الاستئنافية أن تقضي وفق قرينة الغياب عند توافر موجباتها.

نص الاجتهاد

يجري على الدعوى في الاستئناف، ما يجري من القواعد على الدعاوى أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو الأحكام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك # يمكن الحكم بقرينة الغياب في المرحلة الاستئنافية