• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقتصر الأضرار المادية للمركبة على الأضرار الفعلية ولا يشمل التعويض تدني القيمة أو فوات المنفعة

التعويض عن الأضرار المادية للمركبة يقتصر على الضرر الفعلي المباشر الذي أصابها من الحادث، ولا يشمل تدني القيمة أو فوات المنفعة ما لم يرد نص خاص بذلك.

نص الاجتهاد

ان تعبير الأضرار المادية التي تلحق المركبة من جراء حادث ما إنما يقصد بها الأضرار الفعلية التي لحقت بهذه المركبة . تدني القيمة وفوات المنفعة لا تعتبران من الأضرار الفعلية وبالتالي فإن مؤسسة التأمين السورية لا تسأل عنهما