التعويض عن الأضرار المادية للمركبة يقتصر على الضرر الفعلي المباشر الذي أصابها من الحادث، ولا يشمل تدني القيمة أو فوات المنفعة ما لم يرد نص خاص بذلك.
ان تعبير الأضرار المادية التي تلحق المركبة من جراء حادث ما إنما يقصد بها الأضرار الفعلية التي لحقت بهذه المركبة . تدني القيمة وفوات المنفعة لا تعتبران من الأضرار الفعلية وبالتالي فإن مؤسسة التأمين السورية لا تسأل عنهما