• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب عند امتناع مخاطب مذكرة الدعوى عن التوقيع تسليم الأوراق إلى المختار وإلصاق بيان على باب الموطن وإلا وقع التبليغ باطلاً

يمتنع الاعتداد بالتبليغ عند رفض المبلَّغ إليه التوقيع ما لم يُتّبع الإجراء البديل الذي يوجب تسليم الأوراق إلى المختار ولصق بيان على باب الموطن، لأن هذا الإجراء من الضمانات الشكلية الجوهرية تحت طائلة البطلان.

نص الاجتهاد

بحال امتناع مخاطب مذكرة الدعوى عن التوقيع يجب على المحضر أو يسلم الأوراق المراد تبليغها إلى المختار ويلصق بيانا على باب موطن المطلوب تبليغه تحت طائلة البطلان