• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من شأن الخبرة والفواتير الصادرة من التجار وشهادة التجار بأن الفواتير صادرة عنهم أن تنفي المخالفة

الأدلة الفنية والكتابية والشهادات الصادرة عن أصحاب الفواتير، متى اطمأنت إليها المحكمة وأفادت مشروعية مصدر البضاعة، تكفي لنفي المخالفة الجمركية، ولا رقابة لمحكمة النقض على تقديرها ما دام الاستخلاص سائغاً.

نص الاجتهاد

من شأن الخبرة والفواتير الصادرة من التجار وشهادة التجار بأن الفواتير صادرة عنهم أن تنفي المخالفة المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المستندة إلى المطعون ضده وهي استيراد أدوات منزلية تهريبا وقد انتهت محكمة الاستئناف بحمص إلى تأييد الحكم الجمركي القاضي بعدم المساءلة وحيث أن إدارة الجمارك لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة أنفا وحيث أن الإدارة صادرة البضاعة من محل المطعون ضده وقد أنكر المخالفة المسندة وزعم بانه اشتره البضاعة من السوق المحلية بموجب فواتير وحيث أن الحكم المطعون فيه القاضي بعدم المساملة قد استمد حكمه من الفواتير الميرزة في الملف والخبرة الجارية عليها وأقوال التجار الصادرة عنهم هذه الفواتير الذين اعترفوا بصدور الفواتير عنهم وبيعهم الكميات المدونة منه إلى المطعون ضده وحيث أن اعتماد محكمة الموضوع لما جاء في الخبرة و لأقوال التجار يدخل في حدود سلطتها وبناي عن تعقيب المحكمة مادام الأمر يخلو من فساد الاستخلاص ومخالفة قواعد الإثبات لذلك يكون القرار المطعون فيه في محطة القانوني ولا ترد عليه أسباب الطعن . لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن .