• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مادام أن البضاعة بقيت ضمن الحرم الجمركي فإن مخالفة الاستيراد تهريبة تغدو منتفية

قيام مخالفة تهريب الاستيراد يقتضي ثبوت إدخال البضاعة إلى الإقليم الداخلي أو خروجها من الحرم الجمركي على وجه يحقق عنصر التهريب؛ فإذا بقيت البضاعة ضمن الحرم الجمركي ولم يثبت خلاف ذلك انتفت المخالفة.

نص الاجتهاد

مادام أن البضاعة بقيت ضمن الحرم الجمركي فإن مخالفة الاستيراد تهريبة تغدو منتفية المناقشة: من حيث أن المخالفة الجمركية المسندة إلي المطعون ضده في الاستيراد تهريبأ وقد انتهت المحكمة مصدرة الحم المطعون فيه الى تصديق الحكم الجمركي القاضي بعدم مساءلة المطعون ضده . وحيث أن الإدارة لم تقنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة تقضة للأسباب المبينة انفأ . وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد استثبت من الضبط الجمركي أن قسما من البضاعة موضوع الدعوى قد صدر من المطعون ضده ضمن الحرم الجمركيومن حيث انه ما دامت أن البضاعة قد بقيت ضمن الحرم الجمركي لذلك فان مخالفة الاستيراد تهريبا تغدو منتفية ومن حيث أن الادارة لم تثبت أن المطعون ضده قد قام بإدخال البضاعة الناجية من الحجز الى سوريا ومن حيث ان الحكم المطعون فيه في محلة القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن . لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن