الطلب العارض لا يُقبل متى كان الغرض منه تصحيح صفة الخصم في الدعوى، لأن تعديل الصفة بهذه الطريقة لا يُعدّ طلباً عارضاً جائزاً.
لا يجوز قبول الطلب العارض لتصحيح صفة الخصم في الدعوى