• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطلب العارض إذا انصب على تصحيح صفة الخصم في الدعوى

الطلب العارض لا يُقبل متى كان الغرض منه تصحيح صفة الخصم في الدعوى، لأن تعديل الصفة بهذه الطريقة لا يُعدّ طلباً عارضاً جائزاً.

نص الاجتهاد

لا يجوز قبول الطلب العارض لتصحيح صفة الخصم في الدعوى