توقيع محاضر الجلسات المدنية يكون من رئيس المحكمة كأصل عام، لكن إذا اشتملت الجلسة على قرارات إعدادية وجب توقيعها من جميع أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرتها.
محاضر جلسات المحاكمة في القضايا المدنية يجري توقيعها من قبل رئيس المحكمة بشكل عام وتستمد قوتها من التوقيع عليها غير إن جلسات المحاكمة التي تتضمن قرارات إعدادية يقتضي التوقيع عليها من كامل الهيئة للدلالة على المداولة في إصدارها