• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توقيع رئيس المحكمة على محاضر الجلسات المدنية يكفي في الأصل، أما الجلسات المتضمنة قرارات إعدادية فتجب عليها توقيعات كامل الهيئة

توقيع محاضر الجلسات المدنية يكون من رئيس المحكمة كأصل عام، لكن إذا اشتملت الجلسة على قرارات إعدادية وجب توقيعها من جميع أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرتها.

نص الاجتهاد

محاضر جلسات المحاكمة في القضايا المدنية يجري توقيعها من قبل رئيس المحكمة بشكل عام وتستمد قوتها من التوقيع عليها غير إن جلسات المحاكمة التي تتضمن قرارات إعدادية يقتضي التوقيع عليها من كامل الهيئة للدلالة على المداولة في إصدارها