عبء إثبات الدفع أو الطلب يقع على من يتمسك به، ولا يُلزم القاضي بالتحري عن الأدلة أو جمعها لصالح الخصوم؛ بل يتوجب على كل خصم تحديد بيناته وتقديمها لإثبات ما يدعيه.
إن من يبدي الدفع فعليه إثباته وإن المحكمة غير مكلفة بالتحري عن الادلة التي يعتمدها الخصوم في إثبات مدعياتهم وعليهم وحدهم يقع عبء تحديد بيناتهم إثباتا لدفوعهم وطلباتهم حسب اجتهاد محكمة النقض المستقر