• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عبء إثبات الدفع يقع على عاتق من يتمسك به ولا تلتزم المحكمة بالبحث عن أدلة الخصوم

عبء إثبات الدفع أو الطلب يقع على من يتمسك به، ولا يُلزم القاضي بالتحري عن الأدلة أو جمعها لصالح الخصوم؛ بل يتوجب على كل خصم تحديد بيناته وتقديمها لإثبات ما يدعيه.

نص الاجتهاد

إن من يبدي الدفع فعليه إثباته وإن المحكمة غير مكلفة بالتحري عن الادلة التي يعتمدها الخصوم في إثبات مدعياتهم وعليهم وحدهم يقع عبء تحديد بيناتهم إثباتا لدفوعهم وطلباتهم حسب اجتهاد محكمة النقض المستقر