إذا لم يكن مالك السيارة المتصادمة ممثلاً في دعوى التعويض الناشئة عن الحادث، فلا يجوز وضع إشارة الدعوى على صحيفة سيارته قبل مخاصمته أصولاً.
إذا كان مالك السيارة المتصادمة غير ممثل في دعوى التعويض بسبب الحادث ، فإنه لا يجوز وضع إشارة الدعوى على صحيفة سيارته بدون مخاصمته