• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز وضع إشارة الدعوى على صحيفة سيارة الغير ما لم يكن مالكها مختصمًا في دعوى التعويض

إذا لم يكن مالك السيارة المتصادمة ممثلاً في دعوى التعويض الناشئة عن الحادث، فلا يجوز وضع إشارة الدعوى على صحيفة سيارته قبل مخاصمته أصولاً.

نص الاجتهاد

إذا كان مالك السيارة المتصادمة غير ممثل في دعوى التعويض بسبب الحادث ، فإنه لا يجوز وضع إشارة الدعوى على صحيفة سيارته بدون مخاصمته