• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمضرور أن يختار مقاضاة من يشاء من المسؤولين عن الفعل الضار ولا يجوز إلزامه بضمهم جميعاً أو إدخال من لا يريد مخاصمته

إذا تعدد المسؤولون عن العمل الضار غير المشروع، جاز للمضرور أن يختصم من يختاره منهم دون إلزامه بمخاصمتهم جميعاً، ولا يجوز للمحكمة إدخال من لم يرد المدعي مخاصمته ما لم يوجد نص أو مقتضٍ قانوني.

نص الاجتهاد

إذا تعدد المسؤولون عن العمل الضار غير المشروع فان للمضرور الحق بأن يختار من يلاحقه منهم وليس ملزما بمقاضاتهم جميعا لعدم المانع القانوني ، ولا يجوز إلزام المدعي على الادعاء بمواجهة من لا يريد الادعاء بمواجهتهم مما لا يحق للمحكمة إدخالهم كمدعى عليهم خارج إرادة المدعي