• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمدعي الذي رضخ للحكم البدائي غير المطعون منه أن يطلب زيادة التعويض بعد نقض الحكم لمصلحة الخصم

إذا رضخ المحكوم له للحكم الابتدائي ولم يستأنفه، ثم نُقض الحكم في استئناف الخصم، فلا يجوز له عند تجديد الدعوى بعد النقض أن يطالب بزيادة ما حُكم له به ابتداءً، لأن حقه في مقدار التعويض يكون قد استقر بحكم غير مطعون منه. كما أن المبالغ المخصصة للورثة في المعاش التقاعدي أو المقبوضة منهم لا تُحتسب تلقائيا...

نص الاجتهاد

لا علاقة لما يخصص للورثة في معاش تقاعدي وما قبضوه من تعويض مع التعويض المطالب به وفق احكام المسؤولية التقصيرية كما ان الهيئة العامة لمحكمة النقض قضت بعدم وجوب اتباع الحكم الناقض اذا خالف اجتهاد الهيئة العامة المناقشة: من حيث انه سبق لهذه المحكمة الغرفة المدنية الرابعة لدى محكمة النقض ان اصدرت حكمها بالطعن المرفوع امامها بقرارها رقم ٥٤٧ أساس ٧٦٣ تاريخ ١٩٩٧/٥/٣١ المتضمن رفض الطعنين الواقعين على القرار الصادر عنن محكمة الاستئناف المدنية بدمشق ۲۸۹ رقم ٥١٠٣/٢٨٩ تاريخ ١٩٩٦/١٠/٢٧. ومن حيث ان جرى مخاصمة الغرفة المدنية الرابعة لدى محكمة النقض بقرارها رقم ٥٤٧ اساس ٧٦٣ تاريخ ۱۹۹۷/٥/٣١ وصدر قرار غرفة المخاصمة برقم ١٧٥ اساس ١٦٦ هيئة عامة تاريخ ٩٩٩/٥/٣١ المتضمن ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الرابعة لدى محكمة النقض رقم ٥٤٧ تاريخ ۱۹۹۷/۰۱/۱۰ واعتبار هذا الابطال بمثابة التعويض. وقد جاء بحيثيات قرار المخاصمة الأنف الذكر. (ولما كان ثابتا من الملف ان القاضي السيد رفيق هو الذي اصدر القرار البدائي المؤرخ ١٩٨١/٩/٢٤ ولما كان القاضي المذكور عاد واشترك مع الهيئة المخاصمة في رؤية الدعوى مجدداً. ولما كان الاجتهاد مستقل على انه لا يجوز للقاضي الذي فصل في الدعوى بداية ان يعود لرؤيتها مجددا في المرحلة الاعلى) وكان لهذا السبب تعين ابطال الحكم المخاصم فيه. فالأبطال كان لسبب شكلي وليس لسبب موضوعي. ومن حيث ان طلب التجديد الذي تقدم به احمد وزاهية بعد ابطال القرار الصادر عن هذه الغرفة يقتضي النظر في الطعين مجدداً. ومن حيث ان محكمة الدرجة الأولى قضت بتعويض للمدعيين مبلغا قدره ثلاثين الف ليرة سورية عن الضرر الذي لحق بهما نتيجة الحادث موضوع الدعوى وان الجهة المدعية رضخت بما قضى لها بالحكم البدائي ولم تستأنفه وانما وقع الاستئناف على الحكم البدائي من قبل وزارة الدفاع فصدقت محكمة الاستئناف قرار محكمة الدرجة الاولى ورضخت الجهة المدعية لذلك ولم تطعن رغم عدم جواز الطعن به من قبلها لعدم الاستئناف ولعدم المساس بالحق المكتسب لها بالحكم البدائي. غير انه نقض الحكم الاستئنافي السابق اخذا بطعن وزارة الدفاع وتم تجديد الدعوى بعد النقض امام محكمة الاستئناف مما لا يجوز للجهة المدعية طلب زيادة التعويض عما قضي لها بداية لان مبلغ التعويض المقضي به اضحى مسألة مبتوتا بها بالنسبة اليها وما استشهدت به الجهة المدعية بحكم الهيئة العامة رقم ١٤ / تاريخ ۱۹۸۷/۱۰/۳۰ لا يسعفها في شيء لان المراد به طلب زيادة التعويض من قبل الجهة المدعية عما قدرته في استدعاء الدعوى في الحالات التي عددها حكم الهيئة العامة اذا مارس المدعي حق الطعن بالحكم البدائي. وان المدعي لم يمارس حقه باستئناف الحكم البدائي وان لا يضار الطاعن من طعنه. لذلك فانه لا يجوز ان تضار وزارة الدفاع باستئنافها بزيادة مقدار التعويض المحكوم به عليها. ومن حيث ان اجتهاد الهيئة العامة رقم ٩١ لعام ١٩٩٦ قضى بأنه لا علاقة لما يخصص للورثة في معاش تقاعدي وما قبضوه من تعويض مع التعويض المطالب به وفق احكام المسؤولية التقصيرية كما ان الهيئة العامة لمحكمة النقض قضت بعدم وجوب اتباع الحكم الناقض اذا خالف اجتهاد للهيئة العامة مما لأوجه للأخذ بما تقاضاه الورثة او بما خصصوا به حسابه من التعويض المحكوم بهومن حيث ان المسؤولية عن اداء التعويض اضحت مسألة مبتوتا بها بالحكم الناقض رقم ٢١٦٣ تاريخ ۱۹۸/۱۱/۲۱ مما لا يجوز اعادة طرحها مجدا لقدسية وحجية الأمر المقضي به لذلك تقرر بالاتفاق ١ – رفض الطعنين.