إعادة المحاكمة طريقٌ استثنائي يرد على الأحكام القضائية المبرمة التي حددها القانون، ولا يمتد إلى القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض، فتُرد الدعوى المقامة بطلب إعادة المحاكمة عن مثل هذه القرارات لعدم القبول.
إن طرق الطعن في الأحكام نص عليها قانون أصول المحاكمات المدنية في الفصول الأول والثاني والثالث والرابع من الباب التاسع المتضمن المبادئ العامة التي تحكم طرق الطعن في الأحكام والاستئناف وشروطه وإعادة المحاكمة وشروطها والطعن نقضاً وشروطه كما أن المواد 266 – 272 بحثت في اعتراض الغير وشروطه وكانت دعوى المخاصمة لم يرد ذكرها في هذه الفصول وهذا يعني أن واضع القانون بم يعتبرها حالة من حالات الطعن في الأحكام القضائية وإنما اعتبرها حالة خاصة ومرجع استثنائي لتصحيح الأحكام القضائية المبرمة بعد استنفاذ طرق الطعنإن نص المادة 241 من قانون الأصول المدنية يتعلق بالأحكام القضائية المبرمة ولكنه لا يشمل القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض لأنها ليست طريقاً من طرق الطعن والنص على إعادة المحاكمة قد ورد في فصل مشتمل على طرق الطعن بالأحكام وهي تخضع لإجراءات خاصة مما يتعين رد كل دعوى تقدم إلى الهيئة العامة يكون مضمونها طلب إعادة المحاكمة بقرار صادر عن هذه الهيئة.