إذا كانت الحيازة واقعةً من شريكٍ في عقارٍ شائع، فإنها تبقى حيازةً ملتبسة لا تُنشئ مركزاً قانونياً ولا تقلبها إلى مزارعة أو حقٍّ عيني على الشريك الآخر إلا بدليل اتفاق صريح؛ وبعد القسمة يتعيّن على كل متقاسم وضع يده على المقسم المفرز المخصص له، ولا يملك التمسك بحقوق على الجزء المخصص للآخر لمجرد طول وضع...
حيازة أي من الشركاء لحصة من العقار الشائع لا يكسبه أي حق تجاه شريكه طالما أن الشيوع هو السائد. المشرع أشار في أحوال الشيوع على أنه بعد القسمة إذا حصل وأنه دخل القسم المفرز بحصة أحد الشركاء فإنه لا منازعة في الأمر إلا إذا كانت حصته في موقع آخر فعليه الانتقال إلى المقسم الذي اختص به دون أي حق في المطالبة بالزرع طالما أن المالك المشتاع يكون متساوياً مع الشريك الآخر المشتاع أيضاً ولا يستطيع أياً منهما أن يدعي بحق له على المقسم المشاع والذي كان يضع يده عليه قبل إزالة شيوعه ما لم يستدل على الاتفاق على المزارعة. اختصاص لجنة تحديد أجور العمل الزراعي ينحصر بالشؤون المتعلقة باستثمار الأرض الزراعية مهما كانت صفة المتعاقدين ونوع علاقاتهم التعاقدية بمقتضى المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 1963/218 تراخي المدعي في تنفيذ قراره وعلى فرض ثبوت ذلك فإنه لا يولد مركزاً قانونياً للمدعى عليه ولا يضفي صفة المشروعية على وضع يده بل يبقى كما جاء غاصباً ومهما طال الزمن إلى أن يسقط الحكم بالتقادم. في حال حصول القسمة الرضائية أو القضائية يتوجب على كل متقاسم أن يضع يده على المقسم الذي خصص له ولا حق لأي من الشركاء الادعاء بحقوق له على المقسم الآخر الذي اختص به الشريك الآخر مهما طال زمن وضع اليد لأن حيازة كل شريك لحصة مشوب باللبس والغموض ولا يولد أي مركز قانوني إلا إذا كان هنالك اتفاق بين الشركاء على ذلك حيث يعمل بالاتفاق التعاقدي. مهما طالت مدة وضع اليد على الحصة التي اختص بها المدعي (بموجب إزالة الشيوع) فإنها لا تنقلب إلى علاقة مزارعة إلا إذا كان هنالك أجراً متفقاً عليه أو اتفاقاً على الاستثمار دون تحديد الأجر القضاء الزراعي غير مختص بالبت بقضايا متعلقة بعين العقار فيما بين الشركاء المشتاعين