• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجنحة المشهودة تبيح القبض على فاعلها وإحضاره إلى النائب العام، وامتناع المطلوب عن مرافقة الدرك يعد مقاومة سلبية لعمل مشروع

إذا كان الفعل الواقع من الشخص يُشكّل جنحةً مشهودة، جاز القبض عليه وإحضاره قانوناً، ويُعدّ امتناعه عن مرافقة الدرك مقاومةً سلبيةً لعمل مشروع متى كان إجراء الدرك واقعاً ضمن حدود الاختصاص القانوني.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب السادس: أصول المحاكمة في الجنح المشهودة/مادة 237/ 1212 – الجنحة المشهودة تجيز القاء القبض على فاعلها واحضاره أمام النائب العام وامتناع المحكوم عليه عن مرافقة الدرك يعتبر مقاومة سلبية لعمل مشروع يقوم به موظف ضمن دائرة اختصاصه. لئن كان السبب الذي أورده رجال الدرك تبريراً لعملهم فيالقاء القبض على المحكوم عليه وهو التحقيق معه بجرم اطلاق العيارات النارية المسند اليه، غير كاف لحجز الحرية والقبض على أحد المواطنين إذ يتوجب في هذه الحالة البحث عما إذا كان هنالك جرم مشهود أو مذكرة توقيف وهو ما لم يتبين من اضبارة الدعوى والقرار المميز اجراؤه. إلا أنه لما كان تبين من ضبط الدرك المنظم، أن المدعى عليه أعطى رجال الدرك حين القاء القبض عليه هوية كاذبة إذ انتحل اسم فرزت زاعماً أن سجيع المطلوب التحقيق معه هو شقيقه وليس هو، وكان هذا الجرم الأخير يعتبر جنحة مشهودة. وكانت الجنحة المشهودة تجيز القاء القبض على فاعلها واحضاره أمام النائب العام على ما جاء في المادة 231 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لذا كان امتناع المحكوم عليه عن مرافقة الدرك يعتبر مقاومة سلبية لعمل مشروع يقوم به موظف ضمن دائرة اختصاصه مما ينطبق على المادة 370 من قانون العقوبات.