فتح التحقيق مجدداً بسبب ظهور أدلة جديدة يختص بطلبه أو تحريكه من النيابة العامة دون غيرها، كما أن أخذ مطالعة النيابة العامة بعد التحقيق أمر جوهري يترتب على إغفاله بطلان القرار الصادر.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 164/ – فتح التحقيق مجدداً لظهور أدلة جديدة لا يكون إلا بطلب النيابة العامة. – يجب على قاضي الاحالة إعادة الأوراق إلى النيابة العامة بعد فتح التحقيق لأخذ مطالبتها في الموضوع. إلى رئيس النيابة العامة جواباً على كتابكم رقم 35 / ص تاريخ 28 / 4 / 1959 يتضح من الرجوع إلى أحكام المادتين 162 و164 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن فتح التحقيق مجدداً لظهور أدلة جديدة لا يكون إلا بناء على طلب النيابة العامة التي تقدم اليها هذه الأدلة فتبعث بها إلى قاضي الاحالة فيما إذا كان قرار منع المحاكمة صدر عنه لاجراء التحقيقات الجديدة، ولا يجوز العودة إلى فتح التحقيق بناء على طلب المدعي الشخصي فقط، وإذا ما تقدم بذلك إلى القاضي مباشرة وجب على هذا الأخير احالته إلى النيابة العامة. التي تبعث اليه علاً بالمادة 162 من قانون الأصول. أما فيما يتعلق بأخذ مطالعة النيابة من قبل قاضي الاحالة فهو أمر جوهري يترتب على تجاوزه بطلان القرار الصادر عنه، وأن هذه المطالبة تبديها النيابة أصلاً قبل ايداع الأوراق إلى قاضي الاحالة عملاً بأحكام المادتين 144 و145 من قانون أصول المحاكمات الجزائية سواء أكان ايداعها اليه لاصدار قرار الاتهام أو كان هناك استئناف لقرار وكيل النيابة المختص بالتحقيق (قاضي الاحالة سابقاً) من قبل من له الحق في ذلك، أما في حال العودة إلى التحقيق لظهور أدلة جديدة فإنه يجب على قاضي الاحالة بنتيجة التحقيقات التي يجريها في هذا الشأن ايداع الأوراق إلى النيابة لأخذ مطالبتها في الموضوع والتي كانت قد اقتصرت على الشكل عندما بعثت النيابة بالأدلة إلى قاضي الاحالة وطلبت منه العودة إلى التحقيق. (كتاب تاريخ 28 / 5 / 1959) وزير العدل