إذا أثير دفع يتعلق بالجنون أو الإصابة بعاهة عقلية، وجب على المحكمة بحثه والتحقق منه بوسيلة فنية متخصصة، ولا يكفي فيه الاعتماد على الاستنتاجات الشخصية أو الملاحظة المباشرة.
إن البحث في سلامة العقل من الأمور المتعلقة بالنظام العام وأن قضية الجنون أو الإصابة بعاهة عقلية من الأمراض الخفية الدقيقة التي تحتاج إلى خبرة فنية ودراية تامة ولا تستطيع المحكمة البت بها تلقائياً بالاستناد إلى مشاهدتها واستنتاجاتها دون الاعتماد على خبرة فنية جازمة وعدم بحث المحكمة في هذا الدفع يوجب نقض الحكم