في الأمور التجارية ينعقد الاختصاص المكاني للمحاكم في الأماكن التي حددها النص القانوني حصراً، ولا يُفصل بين مكان الاتفاق ومكان تسليم البضاعة إذا كانا مرتبطين، وإلا عُدّ النص مجاله مكان الاتفاق أو تسليم البضاعة بحسب الارتباط.
حددت المادة /89/ أصول محاكمات ثلاث محاكم مختصى مكانيا في الأمور التجارية هي موطن المدعى عليه ومكان الاتفاق وتسليم البضاعة ومكان الوفاء وان مكان الاتفاق مرتبط مع مكان تسليم البضاعة ولا يجوز فصلهما والا كان النص مكان الاتفاق او تسليم المواد