• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز رفع دعوى التعويض الناشئة عن حوادث السير أمام محكمة وقوع الحادث أو موطن أحد المدعى عليهم أو محكمة إبرام عقد التأمين

في دعاوى التعويض عن حوادث السير ينعقد الاختصاص المحلي لأكثر من محكمة: محكمة مكان وقوع الحادث، ومحكمة موطن أحد المدعى عليهم، ومحكمة المكان الذي أُبرم فيه عقد التأمين.

نص الاجتهاد

في حوادث السير يجوز إقامة دعوى التعويض امام المحكمة التي وقع في دائرتها الحادث او محكمة موطن احد المدعى عليهم او المحكمة التي تم في دائرتها ابرام عقد التأمين