في دعاوى التعويض عن حوادث السير ينعقد الاختصاص المحلي لأكثر من محكمة: محكمة مكان وقوع الحادث، ومحكمة موطن أحد المدعى عليهم، ومحكمة المكان الذي أُبرم فيه عقد التأمين.
في حوادث السير يجوز إقامة دعوى التعويض امام المحكمة التي وقع في دائرتها الحادث او محكمة موطن احد المدعى عليهم او المحكمة التي تم في دائرتها ابرام عقد التأمين