إذا صدر الحجز الاحتياطي عن غرفةٍ في محكمة البداية المدنية، فإن طلب إلغائه يجوز أن يُعرض على غرفةٍ أخرى من المحكمة ذاتها ما دامت من ذات الدرجة، لأن التوزيع بين الغرف توزيعٌ إداري لا يمس الاختصاص القضائي النوعي.
إن توزيع محاكم البداية المدنية توزيع إداري وكل منها مختص في رؤية الدعوى التي تقام أمامها بطلب إلغاء الحجز الاحتياطي الملقي بقرار صادر عن غرفة أخرى، وإن المقصود من نص المادة 321 أصول محاکمات الجهة تقديم دعوى الطعن بالحجز إلى ذات المحكمة التي أصدرته ليس ذات الغرفة التي قررت إلقاء الحجز وإنما أن تكون المحكمة من ذات درجة المحكمة التي أصدرته