• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى إلغاء الحجز الاحتياطي تُرفع أمام محكمة من ذات درجة المحكمة التي أصدرته ولو كانت غرفة أخرى

إذا صدر الحجز الاحتياطي عن غرفةٍ في محكمة البداية المدنية، فإن طلب إلغائه يجوز أن يُعرض على غرفةٍ أخرى من المحكمة ذاتها ما دامت من ذات الدرجة، لأن التوزيع بين الغرف توزيعٌ إداري لا يمس الاختصاص القضائي النوعي.

نص الاجتهاد

إن توزيع محاكم البداية المدنية توزيع إداري وكل منها مختص في رؤية الدعوى التي تقام أمامها بطلب إلغاء الحجز الاحتياطي الملقي بقرار صادر عن غرفة أخرى، وإن المقصود من نص المادة 321 أصول محاکمات الجهة تقديم دعوى الطعن بالحجز إلى ذات المحكمة التي أصدرته ليس ذات الغرفة التي قررت إلقاء الحجز وإنما أن تكون المحكمة من ذات درجة المحكمة التي أصدرته