تختص المحاكم العادية بنظر الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بقيمة الحلي الذهبية المسلّمة من الزوجة إلى زوجها برضاها، باعتبارها مطالبة مالية لا تدخل في ولاية القضاء الشرعي.
إن القضاء العادي وليس الشرعي هو المختص بنظر دعوى طلب قيمة الحلي الذهبية التي أخذها الزوج من زوجته برضائها