• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص القضاء العادي بنظر دعوى المطالبة بقيمة الحلي الذهبية التي أخذها الزوج من زوجته برضاها

تختص المحاكم العادية بنظر الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بقيمة الحلي الذهبية المسلّمة من الزوجة إلى زوجها برضاها، باعتبارها مطالبة مالية لا تدخل في ولاية القضاء الشرعي.

نص الاجتهاد

إن القضاء العادي وليس الشرعي هو المختص بنظر دعوى طلب قيمة الحلي الذهبية التي أخذها الزوج من زوجته برضائها