محضر جلسة المحاكمة حجة رسمية بما يدوّن فيه من أقوال ووقائع وإجراءات، وتكون العبرة في الخصومة لما أثبته كاتب الضبط بأمر رئيس المحكمة أو بما صدر عن الأطراف أثناء الجلسة.
إن العبرة في إجراءات التقاضي لما يحرر في ضبوط جلسات المحاكمة من وقوعات وأقوال صادرة عن الطرفين أو ما يأمر رئيس المحكمة كاتب الضبط بتدوينه لأن محضر المحاكمة سند رسمي بما دون فيه حسبما تقضي بذلك أحكام المادة 138 أصول محاكمات