إذا كان المال محلّ دعوى الاستحقاق محجوزاً، وجب اختصام الحاجز والمحجوز عليه معاً في الدعوى.
الاجتهاد القضائي مستقر على أن تقام دعوى الاستحقاق بمواجهة الحاجز والمحجوز عليه