• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الاستحقاق تقام بمواجهة الحاجز والمحجوز عليه ويُدعى إليها أصحاب الحقوق من الدائنين إن وجدوا

تُقام دعوى الاستحقاق من مدعي الاستحقاق على الحاجز والمحجوز عليه، ومع وجود دائنين أصحاب حقوق فيجب إدخالهم في الخصومة.

نص الاجتهاد

إن دعوى الاستحقاق تقام من مدعي الاستحقاق بمواجهة الحاجز والمحجوز عليه ويدعى لها الدائنين أصحاب الحقوق إن وجدوا