تُقام دعوى الاستحقاق من مدعي الاستحقاق على الحاجز والمحجوز عليه، ومع وجود دائنين أصحاب حقوق فيجب إدخالهم في الخصومة.
إن دعوى الاستحقاق تقام من مدعي الاستحقاق بمواجهة الحاجز والمحجوز عليه ويدعى لها الدائنين أصحاب الحقوق إن وجدوا