• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد ضبوط الجلسات من الوثائق الرسمية ويُعمل بما ورد فيها إلى أن يثبت تزويرها

ضبوط جلسات المحاكمة حجة رسمية تُعتدّ بما ورد فيها، ولا يجوز إهدار ما دُوّن فيها إلا بإثبات تزويرها.

نص الاجتهاد

إن العبرة هي لما يدون في ضبوط جلسات المحاكمة لأنها من الوثائق الرسمية التي يعمل بها حتى ثبوت لنزویر