ضبوط جلسات المحاكمة حجة رسمية تُعتدّ بما ورد فيها، ولا يجوز إهدار ما دُوّن فيها إلا بإثبات تزويرها.
إن العبرة هي لما يدون في ضبوط جلسات المحاكمة لأنها من الوثائق الرسمية التي يعمل بها حتى ثبوت لنزویر