• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للأصيل أن يثبت أن التعاقد الذي أبرمه النائب كان لحسابه ولو لم يصرح النائب بصفته وقت الإبرام

العقد الذي يبرمه النائب دون الإفصاح عن صفته ينصرف أثره إليه، لكن لا يمنع ذلك الأصيل من إثبات أن العقد أُبرم لمصلحته ولحسابه.

نص الاجتهاد

إذا كان أثر العقد الذي يجريه النائب ينصرف إليه إذا لم يصرح وقت إبرامه أنه يتعاقد بصفته نائبا إلا أن ذلك لا يحول دون مداعاة الأصيل له لإثبات كون التعاقد جرى لحسابه