العقد الذي يبرمه النائب دون الإفصاح عن صفته ينصرف أثره إليه، لكن لا يمنع ذلك الأصيل من إثبات أن العقد أُبرم لمصلحته ولحسابه.
إذا كان أثر العقد الذي يجريه النائب ينصرف إليه إذا لم يصرح وقت إبرامه أنه يتعاقد بصفته نائبا إلا أن ذلك لا يحول دون مداعاة الأصيل له لإثبات كون التعاقد جرى لحسابه