• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القاضي لا يسأل عن خطأ التقدير أو استخلاص الوقائع أو تفسير القانون

لا تقوم مسؤولية القاضي عن الخطأ في تقدير الأدلة أو استخلاص الوقائع أو تفسير القانون، لأن ذلك يدخل في صميم عمله القضائي.

نص الاجتهاد

لا يسال القاضي اذا اخطأ في التقدير او في استخلاص الوقائع وحتى في تفسير القانون .