لا تقوم مسؤولية القاضي عن الخطأ في تقدير الأدلة أو استخلاص الوقائع أو تفسير القانون، لأن ذلك يدخل في صميم عمله القضائي.
لا يسال القاضي اذا اخطأ في التقدير او في استخلاص الوقائع وحتى في تفسير القانون .