• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تكون الشهادة حجة إذا استندت إلى السماع غير المباشر

لا تُقبل الشهادة إذا كانت مبنية على التسامع، لأن حجيتها تنتفي لكونها نقلاً عن الغير لا شهادةً مباشرة بالواقعة.

نص الاجتهاد

الشهادة المبنية على التسامع غير مقبولة ( الغرفة الشرعية قرار 711 تاريخ 24/4/2000 أساس 649 ) ( العددان 3 – 4 لعام 2002 )