لا تُقبل الشهادة إذا كانت مبنية على التسامع، لأن حجيتها تنتفي لكونها نقلاً عن الغير لا شهادةً مباشرة بالواقعة.
الشهادة المبنية على التسامع غير مقبولة ( الغرفة الشرعية قرار 711 تاريخ 24/4/2000 أساس 649 ) ( العددان 3 – 4 لعام 2002 )