لا يصح أن يحرم الولد من النفقة لمجرد عدم تسجيله في سجلات الأحوال المدنية
عدم تسجيل الولد في سجلات الأحوال المدنية لا يصلح سبباً بذاته لحرمانه من النفقة.
نص الاجتهاد
لا يصح أن يحرم الولد من النفقة لمجرد عدم تسجيله في سجلات الأحوال المدنية (الغرفة الشرعية قرار 700 تاريخ 24/4/2000 أساس 636) ( العددان 7 – 8 لعام 2002 )