• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حاشية العقد غير الموقعة لا تكون حجة ولا يترتب عليها أثر قانوني

الحاشية أو الإضافة الملحقة بالعقد لا تكون حجةً ولا يترتب عليها أثر قانوني إذا لم تحمل توقيع من تنسب إليه.

نص الاجتهاد

حاشية العقد الخالية من التوقيع لا قيمة لها