• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تحقّق المحكمة من صفة الورثة والتحقق من صفاتهم عند تثبيت البيع

يجوز بل يجب على المحكمة، عند تثبيت البيع، التثبت من صفة الورثة والتحقق من وراثتهم وأسمائهم، لأن هذه المسألة متعلقة بالنظام العام.

نص الاجتهاد

من حق المحكمة وهي تقوم بتثبيت البيع معرفة من هم الورثة والتحقق منهم والتثبت من الصفة فهي من متعلقات النظام العام