يجوز بل يجب على المحكمة، عند تثبيت البيع، التثبت من صفة الورثة والتحقق من وراثتهم وأسمائهم، لأن هذه المسألة متعلقة بالنظام العام.
من حق المحكمة وهي تقوم بتثبيت البيع معرفة من هم الورثة والتحقق منهم والتثبت من الصفة فهي من متعلقات النظام العام