لا يجوز الطعن باعتراض الغير في الحكم الصادر بتصديق الصلح متى كان صادراً بالصفة الولائية لا بالصفة القضائية.
الحكم الصادر بتصديق الصلح لا يقبل الطعن بطريقة اعتراض الغير لأنه يصدر بالصفة الولائية وليس بالصفة القضائية