لا تُقبل الدعوى إلا إذا توافرت الصفة القانونية في أطرافها جميعاً، سواء بالنسبة إلى المدعي أو المدعى عليه.
الصفة شرط لازم لقبول الدعوى سواء للجهة المدعية أو الجهة المدعى عليها