• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتوافر الصفة كشرط لقبول الدعوى في جانب المدعي والمدعى عليه معاً

لا تُقبل الدعوى إلا إذا توافرت الصفة القانونية في أطرافها جميعاً، سواء بالنسبة إلى المدعي أو المدعى عليه.

نص الاجتهاد

الصفة شرط لازم لقبول الدعوى سواء للجهة المدعية أو الجهة المدعى عليها